الفيض الكاشاني

319

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

وصحيحة زرارة وأخيه بكير عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ » « 1 » ، ومرسلة حمّاد بن عيسى عن أحدهما عليهما السلام : « فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ الْعِمَامَةُ ، قَالَ : يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ ، فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ » « 2 » . [ كلام المشهور في تحقّق المسح بمسمّاه ولو كان بأقلّ من ثلاث أصابع مضمومة كلام الصدوق والشيخ في عدم كفاية مسح الرأس بأقلّ من ثلاث أصابع مضمومة ] والمشهور الاكتفاء فيه بالمسمّى ، لإطلاق الآية والروايات ، وظاهر الصدوق « 3 » والشيخ في النهاية « 4 » عدم الاكتفاء في مسح الرأس بأقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار . ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا [ مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ ] « 5 » أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ مِقْدارَ « 6 » ثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وَلَا تُلْقِيَ عَنْهَا خِمَارَهَا » « 7 » ، والإجزاء إنّما يستعمل في أقلّ الواجب ، ورواية مَعْمَر بن عمر عنه عليه السلام ؛ قال : « يُجْزِئُ فِي « 8 » الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ » « 9 » . [ حمل الرواية الدالّة على كفاية مسح الرأس بأقلّ من ثلاث أصابع على الاستحباب ] والجمع بين الروايات يتحقّق إمّا بتقييد الأوليين بالأخيرتين ، أو بحمل الأخيرتين على الاستحباب ، والثاني أقرب ، لقوّة دلالة الأوليين على الاكتفاء بالمسمّى مع مطابقتهما لمقتضي الأصل والعمومات وتأيّدهما بالشهرة .

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 90 ، ح 86 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 61 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1076 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 90 ، ح 87 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 60 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1082 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 45 ، ذيل الحديث 88 . ( 4 ) . النهاية ، ج 1 ، ص 14 . ( 5 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 6 ) . المصدر : « قدر » . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 30 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 77 ، ح 44 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1084 . ( 8 ) . المصدر : « من » . ( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 29 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 60 ، ح 16 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 60 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1086 .